محمد بن عبد الوهاب
14
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن ) " الماء طَهُور لا ينجِّسُه شيء " حسنه الترمذي وصححه أحمد 1 . 2 - وفي رواية لأحمد وأبي داود 2 : ( إنه يستقى لك من بئر بضاعة - وهي بئر يطرح فيها حيضُ النساء ، ولحم الكلاب ، وعذر الناس ( . 3 - وعن أبي هريرة قال : ( سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته " رواه الخمسة وصححه الترمذي 3 .
--> 1 أخرجه الترمذي : ( 1 : 95 ) وهذا لفظه - وأبو داود ( 1 : 17 ) وقال الحافظ في التلخيص ( 1 : 13 ) : وصححه أحمد بن حنبل , ويحيى ابن معين , وأبو محمد بن حزم . اه - . 2 مسند أحمد ( 3 : 15 , 31 , 86 ) وأبو داود بلفظ مغاير من تقديم وتأخير ( 1 : 18 ) , والحديث أخرجه أيضا الشافعي في اختلاف الحديث ، وانظر الشافي ( 1 : 18 ق 2 ) ، وأخرجه النسائي ( 1 : 174 ) وأخرجه الدارقطني ( 1 : 29 - 32 ) من ستة طرق , وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك , والبيهقي في السنن الكبرى ( 1 : 2 ) ، وهو صحيح كما قال ابن الأثير . 3 مسند أحمد ( 2 : 378 ) وسنن أبي داود ( 1 : 21 ) وسنن الترمذي ( 1 : 100 ) وسنن النسائي ( 1 : 176 ) وسنن ابن ماجة = = ( 1 : 136 ) وأخرجه أيضا : مالك في الموطأ ( 1 : 22 ) والشافعي في الأم ( انظر الشافي 1 : 15 ق آ ) وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي . وقال الحافظ في التلخيص : وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي . انظر التلخيص ( 1 : 9 ) وانظر المستدرك ( 1 : 140 ) والدارمي ( 1 : 186 ) وابن الجارود ص ( 20 ) .